للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٠ – حكم الأذان بغير وضوء

س: هل يصح الأذان بغير وضوء (١)؟

ج: نعم الصحيح أنه لا بأس الأذان والإقامة جميعا ثم يتوضأ لكن الأفضل أن يؤذن على وضوء ويقيم على وضوء لكن لو أذن على غير وضوء ثم أقام على غير وضوء صح وإقامته صحيحة، والنقص عليه هو عندما يقوم ليتوضأ حيث يفوته كثير من فضل الصلاة والجماعة، ونصيحتي للمؤذنين - وهو السنة - أن يؤذنوا على وضوء وأن يقيموا على وضوء هذا هو السنة، جاء في حديث ضعيف: «لا يؤذن إلا متوضئ (٢)»


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم ٣٥٢.
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الأذان، باب كراهية الأذان بغير وضوء، برقم (٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>