للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - حكم رمي الجمرات صباحًا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

س: ما حكم من رمى الجمرات صباحًا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ (١) (٢)

ج: لا يجوز ولا يصح، الرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق؛ لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، وقال: «لتأخذوا عنِّي مناسككم» (٣) فمن رماها قبل الزوال فرميه غير صحيح، فعليه أن يعيده بعد الزوال، فإن فاتت أيّام منى ولم يعد فعليه دم عن ترك هذا الواجب يذبح في مكة للفقراء.

س: حَججت مرة ونظرًا لزحمة الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق وزحمة الحرم عند طواف الوداع رجمت في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا صباحًا، وذلك في يوم الثاني عشر، هل هذا الرّجم صحيح، حيث إنني عندما ذبحت أضحيتي نويتها للجبر عن الخطأ في النّسك حيث إنني أحرمت


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٦٦).
(٢) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٦٦). ') ">
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم (١٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>