للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٤ - بيان المقصود بصداق المرأة

س: ما المراد بصداق المرأة، هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلاً حلي وتجهيز الأواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها، ويشتري الزوج الحلي وخلافه من نقود أخرى؟ (١)

ج: الصداق يتنوّع، كل ما يدفع لها في مقابل استحلال فرجها هو المهر، هو كل شيء يدفع لها، ويشترط على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقودًا أو حليًا أو فُرُشًا أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدًا أو غيره كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدًا أو غيره يعتبر مهرًا، إذا كان شرطًا في النكاح، أما إذا كان بعد النكاح من باب التبرع، من باب المساعدة، لكن ما كان شرطًا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر، ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود مثل الملابس


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>