للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٨ - حكم التفاوت بين أجور العمال في العمل الواحد

س: يقول السائل: أنا رب عمل لثلاثة عمال في مجال البناء، وأعطي العامل راتبًا يوميًّا معينًا، علمًا بأن راتبي اليومي هو عشرة أضعاف راتب العامل الواحد، هل ما أتحصل عليه من عرق العمال حلال عليّ أم حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كنت اتفقت مع رب العمل على أنه يعطيك أضعاف ما يعطي العامل فالأمر إليه، ولا حرج عليك في ذلك، أما إذا كنت أنت الذي فرضت لنفسك هذا الشيء، فالواجب عليك أن تخبر صاحب العمل، إن أجاز لك ما رأيت، وإلا فلا حتى يعين لك راتبًا عن عملك، ويأمرك بالأجور التي تفعلها مع العمال، والخلاصة أن عليك أن ترجع إلى


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>