للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٨ - حكم طاعة الوالدين في تطليق الزوجة

س: أم تطلب من ابنها أن يطلق زوجته دون سبب وجيه، هل يطيع أمه ويطلق زوجته؟ (١)

ج: إذا كانت الزوجة تؤذيها أو تظلمها أو فاسقة فعليه أن يطيع الوالدة أو الوالد، أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديه، فلا تلزم طاعة الوالدة ولا الوالد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (٢) هكذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (٣)، «ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٤) إن طاعتك في تطليق المرأة دون سبب، ليس بطاعة ولا معروف، بل لا ينبغي، أقل أحواله الكراهية، فإن كانت امرأة، مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد، بل مطيعة لله، تقوم بحق الوالد والوالدة، فليس لك أن تطيعهم في طلاقها ولا يلزمك، أما إن كانت تؤذيهم بلسانها أو


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٣٠٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (١٧٤٠).
(٣) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠)، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٨٢).
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ ١٨/ ١٧٠، برقم (٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>