للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم الزوج الذي يأمر الزوجة بعدم ارتداء الحجاب؟ (١)

ج: عليها ألا تطيعه، عليها أن ترتدي، أن تحتجب؛ لأن الرسول يقول: «إنما الطاعة في المعروف» (٢) ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٣) فعليها أن تحتجب عن الأجنبي، ولو قال لها الزوج: لا تحتجبي.


(١) السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم (٤١٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (١٧٤٠).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ ١٨/ ١٧٠، برقم (٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>