للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - حكم الوضوء بماء تغير برائحة غير نجسة

س: ما حكم الوضوء بماء فيه رائحة الغاز، أو أي رائحة أخرى؟ (١)

ج: إذا كان شيئا طاهرا فلا يضر ولو فيه رائحة الغاز، أما إذا تنجس بشيء يغير رائحته نجاسة فلا يتوضأ به، أما رائحة الغاز أو غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة فلا يضر.


(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>