للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٥ - حكم تحديد أربعين عاما لإزالة المقابر

س: سمعنا أن المقابر تزال بعد مرور أربعين عاما على آخر دفين فيها، فهل هذا صحيح؟ لأننا نرى أن العظام قد درست، لا فرق بين جثة وجثة، أفيدونا أفادكم الله. (١)

ج: ليس لهذا أصل، ولكن ذكر جمع من العلماء أن المقبرة إذا كانت طالت بها المدة، وفنيت العظام، وصار الميت ترابا جاز أن يدفن فيه غيره، وأما ما دام له بقايا من عظام ورفات فإن الذي ينبغي، بل الواجب ألا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة لضيق الأرض وكثرة الموتى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لما كثر الموتى ودفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، أما عند السعة فالواجب أن يكون كل واحد في قبر، وألا يدفن عليه أحد حتى يبلى بالكلية، ولا يبقى له أثر، لا عظم ولا غيره. أما هذا الحديث الذي ذكرته (أربعين) فلا أصل له.


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>