للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٨ - حكم من سرق مالاً ثم تاب

س: هذه السائلة م. م. تقول: سماحة الشيخ، أنا فتاة أبلغ من العمر عشرين سنة، وسرقت من زوجة أبي مبلغ ثلاثة آلاف ريال تقريبًا، وكنت وقت ذاك أبلغ من العمر أربعة عشر سنة، وقد هداني الله وتبت مما فعلته، ومضى على ذلك ما يقارب من ست سنوات، سماحة الشيخ، ماذا أفعل؛ لأنني لا أستطيع أن أرد المال الذي أخذته من زوجة أبي؛ لأنني يتيمة الأب، وما عندي ما يكفي، ولا أعتبر ذلك إلا خطأ مني، وقد تبت، فماذا يلزمني؟

ج: الواجب عليك رد الدراهم إلى صاحبتها واستباحتها، تقولين لها: سامحيني، هذا الواجب عليك، اجتهدي حتى تردي إليها المال، وإذا كنت لا تستطيعين أخبريها لعلها تسامحك، فإذا أخبرتها وسامحتك وأباحتك فلا بأس، قولي: أنا صغيرة وأخطأت، أرجو أن تسامحيني؛

<<  <  ج: ص:  >  >>