للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧ - بيان ما يلزم الزوجة إذا لم يعدل زوجها

س: السائلة: م. ن. هـ. من الرياض تقول: بأنها زوجة ولها سبعة من الأولاد، وقد تزوج زوجها امرأة أخرى، وقد استشارها في ذلك ووافقت على أن يعدل بينها وبين ضرتها، ولكنه خان العهد الذي بينها وبينه وهو العدل؛ لذلك فإنه لا يسأل عن أولاده ولا يرد السلام عندما أسلم عليه، ويهددني دائما بالطلاق، ويميل إلى زوجته الأخرى في جميع أمورها، فهل يجب علي الصبر في ذلك أم أشتكيه إلى الشرع؟ أفيدونا مأجورين. (١)

ج: الواجب عليه أن يعدل وأن يتقي الله سبحانه، هذا الواجب عليه فإن لم يعدل فأنت بالخيار إن شئت صبرت وسامحته، وإن شئت طلبت الطلاق، قولي: طلقني أو أعدل، فإن أبى ارفعي الأمر إلى المحكمة إلا أن ترضي وتصبري فلا بأس، نسأل الله للجميع الهداية. الواجب على من عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع الواجب أن يعدل في القسم وغيره، هذا هو الواجب، لأن الله أوجب العدل


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>