للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأزواج، كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (١) وهو خير الناس وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، فالواجب العدل بين الأزواج إلا إذا كان عند إحداهن أولاد أكثر، ينفق عليها بقدر حاجتها وأولادها وعليه أن يقسم بينهن بالسوية في الليل والنهار ويتقي الله في البشاشة وطلاقة الوجه مع كل واحدة، عليه أن يتقي الله ويراقب الله؛ لأن الله يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، هذا هو الواجب عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (٢) فالواجب العدل أو الطلاق إلا أن تسمح، لا بأس أن تجيء متى شئت فلا بأس، سودة لما أراد النبي طلاقها قالت يا رسول الله: أبقني في حبالك وأنا سامحة عن حقي لعائشة، فأسقطت حقها وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (٢١٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (٢١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>