للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

س: خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه وألحت أن يطلقها، علمًا بأن الزوج لم يكن له الرغبة في ذلك واستجاب لطلبها مرغمًا، وتلفظ بالطلاق، فهل يغير هذا واقعًا، أفيدونا مأجورين؟ (١) (٢)

ج: نعم ما دام طلقها باختياره كونه اشتدت هي ما هو بعذر له، لا يلزمه أن يطلق، لكن ما دام أجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلاقًا شرعيًّا في طهر لم يجامعها فيه، وليست حبلى، ولا آيسة، أو طلقها في حال الحمل يقع، أما إذا طلقها في حال حيضها، أو نفاسها وهو يعلم بذلك يعلم أنها حائض أو نفساء، فلا يقع الطلاق على الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما خرج في الصحيحين أو طلقها بطهر جامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة، وهو يعلم ذلك، لم يقع على الصحيح، لحديث ابن عمر.


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٧).
(٢) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>