للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - حكم نكاح المتعة

س: الأخ/ ع. ج. من العراق، يسأل ويقول: يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة في خطبته الشهيرة أثناء حجة الوداع، هل صحيح ما يقال؟ (١)

ج: نعم، حرم نكاح المتعة في حجة الوداع، عليه الصلاة والسلام، قال: «إني كنت أذنت بالاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» (٢) فالمتعة محرمة، وقال بعض أهل العلم، إنه حرمها مرتين، في حجة الوداع، وفي عام الفتح، ولكن في هذا نظر، وبكل حال فهي أصبحت محرمة، منسوخة، سواء كانت محرمة مرتين أو مرة واحدة، فهي أصبحت محرمة وممنوعة، فلا يحل نكاح المتعة، بل لا بد أن يكون النكاح عن رغبة، لا عن متعة، بإجماع أهل السنة والجماعة.


(١) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (٢٠٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه، برقم (١٤٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>