للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٥ - بيان ما يجب على من تحلل من إحرامه قبل أداء العمرة

س: في رمضان الماضي نويت أداء العمرة، فسافرت عن طريق البحر، وعند ركوب الباخرة تعطلت ثمانية أيام وقبل المكان الذي يحرم من الناس، وقمت بالإحرام، وكان معي اثنان من زملائي، وبعد نصف ساعة من الإحرام قالوا: إن الباخرة تعطلت مرة ثانية. فتحللنا من الإحرام خوفًا من أن نعود، ونحن لا نعرف شيئًا عن صحة ذلك من عدمه؛ لأنها المرة الأولى التي أعتمر فيها، لكن أحد الإخوان في الرحلة قال: إن هذا لا يصح، وإن علينا فدية. ولم يكن معي مال لأشتري فدية، فهل صحيح أن علينا فدية أم لا؟ وإذا كان علينا فدية لكل منا فأين نفدي؟ وكيف؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الواجب في مثل هذا الصبر، وأن تبقيا على إحرامكما حتى تؤديا العمرة، وإذا كنتما خلعتما ملابس الإحرام، ثم أعدتما ملابس الإحرام


(١) السؤال من الشريط رقم (٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>