س: م. م. د: هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة (١)؟
ج: هذا فيه تفصيل: الجندي إذا كان حارسا على شيء للدولة؛ كأن يكون حارسا على سجن أو حارسا على مال يخشى عليه، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة، بل يصلي فردا. أما جنس الجندي إذا لم يكن حارسا على شيء، ولا مريضا فإن عليه ما على الناس المصلين؛ الجمعة والجماعة، هذا الإطلاق ليس له وجه، الجندي مثل غيره إلا إذا كان هناك عذر شرعي؛ مرض أو خوف لو خرج إلى الجماعة أو الجمعة، أو كان حارسا على شيء يخشى عليه؛ كالحارس على باب السجن أو على أموال يخشى عليها، أو ما أشبه ذلك هذا عذر.