للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - حكم نكاح البدل إذا لم يكن فيه اشتراط

س: أنا رجل مسلم اتفقت أنا ورجل مسلم آخر، وزوجته أختي وزوجني بنته، وأنجبت بنته مني تسعة أولاد، وأنا أحبها لأنها صاحبة دين وخلق، هل زواجي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا، فكيف أعمل جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: هذا الزواج فيه تفصيل، فإن كنت اشترطت عليه، واشترط عليك هذا الزواج، فهذا يسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، في الأحاديث الصحيحة، «والشغار أن يقول الرجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي أو بنتي» (٢) أو يقول له بنحو ذلك كبنت أخيه، أو نحو ذلك هذا يقال له الشغار، ويقال له عند بعض الناس نكاح البدل، فإذا كنت حين زوجته أختك، وتزوجت بنته، عن اشتراط بينكما، هذا يسمى نكاح الشغار، وعليكما أن تجددوا العقد، إذا كان واحد يرغب في زوجته، وهي ترغب فيه، فيجدد النكاح بمهر جديد، وشاهدين


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٢٤٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>