للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٨ - حكم صيام التطوع إذا ترتب عليه فوات الصلاة بسبب ضعف الجسد

س: يقول السائل: في يوم الاثنين الماضي، كنت صائمًا صيام تطوع، فلما جئت من المدرسة، نمت وكنت تعبان ومرهقًا، قبل أن أصلي العصر، لعدم دخول وقتها ولكنني استيقظت بعد صلاة العشاء، وأفطرت ثم صليت العصر، والمغرب، والعشاء قضاءً، فهل هذا العمل جائز؟ أم أصلي ثم أفطر، وماذا في صيامي وصلاتي في هذه الحالة (١)؟

ج: إن الله جل وعلا شرع لعباده صيام التطوع، لما في الصيام من الخير العظيم، والفوائد الجمة، فإذا كان الصوم، أعني صوم التطوع، يدعو إلى ضعف وتعب شديد حتى يفوّت الإنسان صلاته في الوقت، وصلاته في الجماعة، فإنه في هذه الحالة، ينبغي له أن يدع الصيام، الذي يضعفه، عما أوجب الله، ويشتغل بما أوجب الله سبحانه وتعالى، ولا يصوم إلا إذا كان هناك نشاط وقوة على الصيام، لا يقع معها تفريط فيما يجب وهذا الذي فعلت أيها السائل، من كونك نمت قبل العصر، فلم تستيقظ إلا بعد العشاء،


(١) السؤال من الشريط رقم (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>