للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧ - حكم استعمال الصابون والعطورات للصائم

س: م. أ. ع. يقولون: إن هذه الأعمال تجرح الصيام إذا عملتها وقت العصر:

١ - المضمضة عند الوضوء لصلاة العصر.

٢ - الاغتسال بالماء أو بالماء والصابون.

٣ - دهن الشعر أو أي عضو من أعضاء الوضوء أو شم العطر. نرجو الإفادة عن ذلك (١) (٢).

ج: كل هذه لا تفطر الصائم، المضمضة بعد العصر أو في النهار كله لا تفطر الصائم، ولا تضر الصوم، بل شرع المضمضة في الوضوء والغسل، لا تضر الصوم، وهكذا الاغتسال بعد العصر أو في الضحى أو الظهر كل هذا لا يضر الصائم، اغتسل عليه الصلاة والسلام وتمضمض وهو صائم، وسأله عمر عن القُبْلَةِ للصائم، فأخبره أنها بمنزلة المضمضة، يعني لا تضر القُبْلَةُ الصائم وهكذا المضمضة، وهكذا التمضمض بالصابون لا يضر الصائم، ودهن الأعضاء كالرأس بالزيت، أو بغير الزيت من الأدهان، كل هذا لا يضر الصائم، شم الصائم لأنواع الطيب، دهن العود، الورد لا بأس به، لكن إذا كان سحيقًا مثل سحيق المسك؛ لأن هذا يطير في الدماغ فإنه يترك، ولا ينبغي بحق الصائم، هكذا البخور لا يتنشقه الصائم؛ لأن بعض أهل العلم


(١) السؤال من الشريط رقم (٧).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>