للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠١ - حكم صيام أيام هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

س: يقول السائل: ما حكم صيام عاشوراء؟ وحكم صيام أيام هجرة الرسول؟ وهل يجوز صيام اليوم العاشر منه؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرًا (١).

ج: أما صيام عاشوراء فالسنة أن يصوم الإنسان يوم العاشر من المحرم وأن يصوم معه يومًا قبله أو يومًا بعده، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر» (٢) ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده» (٣) فالسنة للمؤمن، أن يصوم التاسع والعاشر جميعًا، أو يصوم العاشر مع الحادي عشر، أو يصوم الثلاثة جميعًا: التاسع، والعاشر، والحادي عشر، كل هذا فيه مخالفة لليهود، والمؤمن يخالفهم لأنه مأمور بمخالفة أعداء الله من أهل الكتاب ومن غيرهم من الكفرة، أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة، مع اليوم الأول ولا مع غيره، وهكذا يوم بدر وأيام


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١٩٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، برقم (١١٣٤).
(٣) أخرجه البيهقي في سننه، باب صوم يوم التاسع، برقم (٨٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>