للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - حكم جمع وقصر الصلاة للمسافر

س: يقول السائل: نحن نسافر في نزهة في بعض الأيام، هل لنا يا سماحة الشيخ أن نقصر ونجمع مع أننا في نزهة برية نجتمع وليس لنا شغل؟ هل نقصر فقط الصلاة ونصلي كل فريضة في وقتها أم نقصر ونجمع (١)؟

ج: الأفضل عدم الجمع، تصلون كل صلاة في وقتها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نزل في منى صار يقصر ولا يجمع؛ لأنه مقيم مستريح، فالإنسان إذا كان مستريحا فالأفضل له عدم الجمع وهو مسافر، يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء، هذا هو الأفضل، وإن جمع فلا حرج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام، لكن في السفر الذي فيه راحة كونه لا يجمع وهو مستريح، تصلي كل صلاة في وقتها هذا أفضل وأولى، وإن جمع فلا حرج، والحمد لله.


(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>