للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - حكم جمع الصلاة وقصرها للمسافر المقيم في غير بلده

س: هل يجوز للمسافر القصر والجمع جميعا وهو في طريقه، وهل من فعل ذلك عليه إعادة صلاته، وإذا كان لا يعلم عدد الصلوات فما الحكم (١)؟

ج: المسافر يقصر ويجمع ولا حرج عليه بل سنة، والقصر أن يصلي الأربع ثنتين، الظهر والعصر والعشاء، هذا القصر، وأما ضم العصر إلى الظهر، وضم المغرب إلى العشاء هذا يقال له: جمع، وبعض العامة يغلط في هذا ويسمي الجمع قصرا، والصواب أن الجمع ضم الظهر إلى العصر، وضم المغرب إلى العشاء، وهذا يسمى جمعا.

والقصر معناه أن يصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، هذا يسمى قصرا، فالمسافر يشرع له أن يقصر ما دام في السفر


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>