للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٣ - حكم تأخير صلاة الضحى إلى العاشرة صباحا

س: هل يجوز أن أؤخر صلاة الضحى إلى العاشرة صباحا مثلا؟ (١)

ج: كل الضحى محل صلاة من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قرب الزوال، كله محل صلاة وأفضلها عند شدة الضحى الساعة العاشرة هذه الأيام، أو العاشرة والنصف، أو الحادية عشرة، كلها محل صلاة، صلاة الضحى يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (٢)» يعني حين يشتد الحر على أولاد الإبل، الحاصل أن صلاة الضحى وقتها واسع من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوف الشمس قبل الظهر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، كل هذا محل صلاة ضحى، وإذا كان في وقت شدة الضحى يكون أفضل.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢٢٧)
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، برقم (٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>