للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٧ - حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة

س: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ (١)

ج: لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: ينقض الوضوء.

ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء.

ومنهم من فصل، فقال: من مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوؤه، وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام «كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ (٢)»، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلما ومرشدا، عليه الصلاة والسلام، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أما قول الله عز


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٣٢٩).
(٢) سنن النسائي الطهارة (١٧٠)، سنن أبو داود الطهارة (١٧٨)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٠٣)، مسند أحمد (٦/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>