للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٦ - حكم أخذ الصائم الإبر الوريدية في نهار رمضان

س: تسأل المستمعة سماحتكم عن دواء يسمى (الجلوكوز)، هل يؤثر على الصيام؟ وهو سائل يوضع في إبرة، ويحقنه المريض عن طريق الوريد (١).

ج: إذا كان الإبر في الوريد، أو في العضل لا يفطر الصائم، أما إذا كان من باب التغذية، يغذي الصائم إبر التغذية هذه تفطر الصائم، أما إذا كان لأجل تسكين الآلام، وتخفيف الآلام، سواء كان في الوريد، أو في العضل فإنه لا يفطر الصائم، وهكذا إذا كان الدواء دواء يمسح به على المرض، يمسح به على مرض في اليد، أو في الوجه، أو في الرجل، أو في الرأس هذا لا يضر الصوم، والمقصود إذا كان ليس من باب التغذية، ولكن لأجل تسكين الآلام، أو تخفيفها فلا حرج في ذلك, أما إذا كان لا يستطيع الصوم في جميع الأيام، ويحتاج إلى تغسيل كلي، أو معه مرض يؤلمه في الصوم، وقرر الأطباء أنه مرض مستمر، لا يرجى برؤُه فإن عليه الإطعام فقط، ليس عليه الصيام، وإذا كان يرجى أنه يشفى فإنه يؤجل الصوم إلى وقت العافية؛


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>