للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٥ - حكم صلاة المريض في ملابسه وفرشه النجسة

س: مريض يصلي ولا يزال يصلي بثيابه وملابسه وفرشه غير طاهر لعدم استطاعته الطهارة عند محل الصلاة، أفتونا مأجورين عما يجب عليه (١)

ج: الواجب عليه أن يطهر ثيابه ومحل صلاته كل وقت، فإن لم يستطع صلى حسب حاله إذا ما عنده أحد يطهرها له، ولا يستطيع هو، فالله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢) يصلي على حسب حاله، والتيمم يجوز له إذا كان عاجزا عن الماء، إذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء، حيث يضره الماء فإنه يتيمم ويكفي، والحمد لله.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم ٣٣٤.
(٢) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>