للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨ - حكم الصلاة على من قتل قصاصا

س: سؤال عن الذي يحكم عليه بالقصاص قتلا، هل يصلى عليه، أو لا؟ (١)

ج: نعم، يصلى عليه، إذا كان مسلما، يصلى عليه، ولو أنه فعل هذه الجريمة، والقصاص كفارة، وهكذا من زنى وهو محصن، أو زنت وهي محصنة، فقتل بسبب الرجم يصلى عليه، سواء كان ثبت عليه ذلك بالشهود، أو بالإقرار، «والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز الذي زنى وهو محصن، فأمر النبي برجمه، ثم صلى عليه (٢)» «وصلى على الغامدية عليه الصلاة والسلام، التي زنت وهي محصنة، فأمر برجمها


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٠٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب الرجم بالمصلى، برقم (٦٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>