للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٦ - حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

س: إذا أطال الإمام في التشهد الأول هل نصلي على النبي بعد التشهد، أو نقرأ التشهد ونصمت حتى يقوم الإمام (١)

ج: السنة أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك بين لهم كيفية الصلاة، ولم يقل: هذا التشهد الأخير فقط. فأطلق فدل ذلك على أنه يشرع في التشهد الأول والأخير جميعا، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى آخره، في التشهد الأول والأخير جميعا، هذا هو الأفضل وهذا هو الأرجح، وإن قام الإمام ولم يكمل قوله يقم مع الإمام، ويكفي قوله: وأن محمدا عبده ورسوله. لكن إذا تمكن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان إماما أو منفردا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة.


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>