للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٦ - حكم الرد في الميراث على الأخوات

س: يقول السائل: إذا مات الإنسان وترك مالاً، ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان، لكن له أخوات، كيف يمكن توزيع تركته (١)؟

ج: إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة، وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على الأخوات يعطاها الأخوات فرضًا وردًّا، إذا كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن اثنتين قسم بينهما، وإن كان ثلاثة قسم بينهن على السواء، إذا كن من جهة واحدة كأخوات شقائق جميعًا، أو أخوات لأب جميعًا، أو أخوات لأم جميعًا يقسم بينهن


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>