كالعصبة فرضًا وردًّا، فإذا ترك ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثًا فرضًا وردًّا على أصح قولي العلماء، يعطون الثلثين فرضًا والباقي ردًّا، وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر يعطين المال فرضًا وردًّا، الثلثين فرضًا، والباقي ردًّا كالعصبة، وهكذا لو كن أخوات لأم ثنتان أو أكثر، يعطين الثلث فرضًا، والباقي ردًّا في أصح قولي العلماء، أما إن كن مختلفات فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، فإذا كان الموجود أختًا شقيقة وأختًا لأب، ليس هناك عصبة، ما وراءه عصبة، لا بنو عم ولا غيرهم، ليس له عصبة، ليس له إلا الأخوات، أخت شقيقة وأخت لأب، يجعل المال بينهما على أربعة سهام، ثلاثة للأخت الشقيقة وسهم للأخت لأب وهو السدس فرضًا وردًّا، تأخذ السدس فرضًا وردًّا، والشقيقة تأخذ النصف فرضًا وردًّا، أصلها من ستة، تعطى الشقيقة النصف: ثلاثة، والأخت لأب السدس: واحد تكملة الثلثين، يبقى اثنان يردان عليهما، تعطى الأخت لأب نصف: واحد والأخت الشقيقة واحد ونصف، فيرجع الأمر إلى أربعة من ستة، فيكون المال بينهما على أربعة سهام، للشقيقة ثلاثة سهام فرضًا، وردًّا، وللأخت لأب سهم واحد فرضًا وردًّا، وهكذا لو كانت أختًا شقيقة ومعها أخت لأم، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضًا وردًّا، والأخت لأم واحدًا فرضًا وردًّا، ويرجع الأمر إلى أربعة، مثلما تقدم: في الشقيقة، والأخت لأب، وهكذا لو كان له أخت لأب مع أخت لأم، تعطى الأخت لأب