للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا

س: سمعت في برنامجكم هذا سؤالاً يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط وقد أشكل عليّ فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع، بأن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة مائة ريال مثلاً، فإذا أراد أن يبيعها مقسطة باعها بمائة وخمسين ريالا، أليس هذا يشابه الربا؟ إذا اقترض شخص مائة ريال لسد حاجة اشترط عليه المقرض أن يدفع مائة وخمسين ريالاً مقابل التأجيل، وضحوا لي هذه المسألة جزاكم الله خيرًا (١).

ج: ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن، وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليست المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء، بل هو كالإجماع، أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل، وليس من الربا،


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>