للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣١ - حكم استعمال الكحل للصائم

س: الأخت: هـ. أ. ع. تسأل هذا السؤال وتقول: ما حكم الشرع في نظركم في استعمال الكحل للصائم؟ حيث إنني بحثت عن الأدلة في ذلك، ووجدت أدلة التحريم ضعيفة، وهل هناك فرق في استخدامه قبل الصوم، أو في أثنائِه؟ ولكم جزيل الشكر (١) (٢).

ج: استعمال الكحل للصائم لا حرج فيه في أصح قولي العلماء؛ لأن العين ليست منفذًا معتادًا، فلا يضر استعماله، وإذا فعله الإنسان في الليل من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء فهو حسن إن شاء الله، وإلا فلا يضر، سواء استعمله في النهار عند الصوم، أو في أثناء النهار كل ذلك لا حرج فيه، إلا أنه في الليل أفضل.

س: أخ يسأل عن حكم الكحل، هل يؤثر على الصيام أو لا؟

ج: الصواب أنه لا يؤثر، لكن الأفضل في الليل، وإلا فلا يؤثر؛ لأن العين ليست منفذًا، لكن بعض العلماء يقول: إذا وجد أثرًا للكحل أو القطرة في


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٣٥).
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (١٣٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>