للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلق قضى. والصحيح أنه لا يلزمه القضاء، لكن كونه يستعمله في الليل هذا هو الأصوب والأحوط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (١)


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (١١٦٨٩)، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم (٢٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>