للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا لمنع نفسه من فعل شيء ففعل

س: هذا السائل ع. ع. من تبوك يقول: إنه طلق بالثلاث بأن لا يفعل شيئًا معينًا، مثل الامتناع عن التدخين، ثم قال السائل بعد ذلك: عدت إلى شرب الدخان، وكنت في ذلك الوقت أرغب في الامتناع عنه، وليس بقصدي طلاق زوجتي، فهي لا زالت معي في البيت، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: إذا طلق الرجل ألاّ يشرب الخمر، أو لا يشرب الدخان، أو لا يكلم فلانًا، وقصده الامتناع، ما قصده فراق أهله، إنما قصده أن يمتنع عن التدخين، أو شرب المسكر، أو كلام فلان، أو زيارة فلان، هذا


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>