للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

س: يسأل السائل ويقول: إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا أصلي التطوع، هل أقطع التطوع بسلام أم من غير سلام (١)

ج: لا يحتاج سلاما، تقطع فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» رواه مسلم في الصحيح. فإذا أقيمت بطلت الصلاة التي أنت فيها، وعليك أن تدخل مع الإمام إلا إذا كنت في آخرها في السجود، أو التحيات تكملها؛ لأنها انتهت، أما إذا كان بقي عليك ركعة اقطعها بالنية، ويكفي.


(١) السؤال السابع والأربعون من الشريط رقم (٤١٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، برقم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>