للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٩ - بيان مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا

س: التي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها زوجها مهرًا ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أم نصف مهر المثل، أم المتعة وفقكم الله؟ (١)

ج: التي مات عنها زوجها، ولم يعين لها مهرًا ولم يدخل بها، لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن مثل هذه المسألة، فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، ثبت هذا من حديث معقل بن سنان الأشجعي، فيه أن امرأة يقال لها بروع بنت واشق، توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرًا ولم يدخل بها فقضى النبي فيها عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>