للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٦ - حكم الوصية بالأضحية عن الوالدين

س: سائلة تقول: سماحة الشيخ، رجل توفي وأوصى في وصيته بأن يضحى لوالديه، ورفض الأولاد معللين بأن ذلك بدعة، ما الحكم في ذلك مأجورين (١)؟

ج: الواجب تنفيذ الوصية، وتذبح الضحية عنه وعن والديه كما أوصى بذلك، وليست الضحية بدعة عن الوالد ولا عن الوالدة، بل مشروعة من جنس الصدقة، والقول بأنها بدعة غلط، والضحايا سنة عن الحي والميت جميعًا، فالواجب تنفيذ الوصية عن الموصي ووالديه.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>