للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٦ - حكم مصالحة الورثة في أنصبائهم في الميراث

س: يقول السائل: إذا أردت بناء بيت في نصيبي من ميراث أبي، وأخذته من إخوتي، فهل أكون معتديًا عليهم (١)؟

ج: إذا اصطلحت أنت وإياهم، إذا اصطلحت أنت وإخوتك في أرض البيت فلا حرج، وإلا فليس لك إلا نصيبك من الإرث، تقسمون بواسطة أهل الخبرة، حتى يعطى كل واحد حقه، فأما إذا تراضيتم وأعطوك شيئًا من الأرض، وتسامحتم فيما بينكم حتى تقيم عليها بيتًا وهم موسرون فلا حرج عليك في ذلك.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>