للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤ - حكم إرسال ثمن الأضحية لذبحها خارج بلد المضحي

س: مسلم مقيم في بلد غير إسلامي، وإن ذبح الأضحية قد لا يجد محتاجًا يطعمه منها، فهو يرى أن يرسل ثمنها لفقراء المسلمين أو لتذبح بأرضهم، فما الحكم؟ (١) (٢)

ج: لا مانع في ذلك إن أرسلها تذبح هناك، هذا حسن بواسطة الثقات، وإن أرسل قيمتها فلا بأس، لكن كونه يذبحها عنده إذا تيسر من يأكلها من أصحابه وإخوانه أفضل، يقيم السنة في محله عند الجاليات الإسلامية، ويهدي لإخوانه الطلبة والمسلمين، ويهدي منها إلى الكفار، ما فيه بأس إذا كانوا غير محاربين للإسلام؛ لأنها صدقة تطوع، وإن أرسلها إلى الفقراء في أفريقيا، للمجاهدين إن وجدوا، أو أرسل قيمتها، لا بأس بذلك.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٤٤).
(٢) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٤٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>