للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٦ - حكم من تسحر أثناء أذان الفجر

س: سؤال من أحد الإخوة، يقول: في ليلة من ليالي رمضان صحونا ومؤذن الفجر يؤذن، فتسحرنا وصمنا، فهل صيامنا صحيح، أم نقضي ذلك اليوم (١) (٢)؟

ج: إذا كنتم لا تعلمون طلوع الفجر، أو تشكون في طلوع الفجر فالصيام صحيح، أما إذا كنتم تعلمون أن الفجر قد طلع فعليكم القضاء، والمؤذن يؤذن على التقويم على ظن الفجر، وليس على يقين الفجر، بل على ظن على التقويم الذي عنده، فمن عرف طلوع الفجر حرم عليه الأكل، وإلا فله الأكل عند الشك، والأحوط له أن يتقدم بالأكل قبل الأذان؛ حتى يستبرئ لصيامه ويبتعد عن الشبهة، وإذا كان الأكل بعد الأذان بوقت طويل فالأحوط له القضاء، أما إذا كان شيئًا يسيرًا بدقيقة أو دقيقتين، أو مع الأذان فلا حرج إن شاء الله إذا لم يعلم طلوع الفجر.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٠٥).
(٢) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٠٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>