للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٤ - بيان ما يجوز أخذه والانتفاع به من اللقطة

س: يقول السائل: ذات يوم خرجت من العمل متوجهًا إلى البيت، فوجدت في طريقي مرزبة صغيرة، فأخذتها، أرجو الإفادة، هل يجوز لي ذلك أو لا (١)؟

ج: نعم، إذا كانت حقيرة فلا بأس بذلك، إذا كانت قيمتها ليست كثيرة، فلا مانع من أخذها والانتفاع بها، كالحبل والعصا، وشسع النعل، ونحو ذلك، إذا كانت قيمتها عشرة ريالات، عشرين ريالاً، ثلاثين ريالاً، فإنها في وقتنا الآن لا قيمة لها، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، إلا أن


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>