للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٥ - حكم الاعتماد على الأذان في الصوم والإفطار

س: الأخت: س. أ. تسأل وتقول: يؤذن في الراديو قبل أذان المسجد القريب منا، وكذلك أسمع النداء من بعيد، إلا أنني لا أفهم ما يقوله المؤذن، ثم يؤذن في مسجد آخر أقرب إليَّ من الأول، ثم يؤذن ثالث في مسجد أقرب إليَّ من الثاني، فأي النداء الذي يجب عليَّ أن أمسك عنده أو أفطر (١)؟

ج: المؤمن مأمور بالاحتياط لدينه والبعد عن الشبهة، فإذا أذن المؤذن عند الغروب فلا تعجلي وأنت صائمة؛ حتى تطمئني إلى أنه مؤذن على الوقت؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل ويسارع إلى الأذان من غير تثبت، أو تكون ساعته قد تقدمت، فلا تعجلي حتى يؤذن اثنان أو ثلاثة، فاطمئني، إلا إذا عرفت أن المؤذن الذي بقربك ثقة يعتني بالوقت فاعتمدي عليه وأفطري بأذانه، كذلك في الصبح لا تأكلي بعد الأذان، إذا سمعت الأذان أمسكي واحتاطي؛ لأن الصبح يحتاط فيه بالعمل بأول مؤذن، وفي الغروب يحتاط في عدم الإفطار؛ لأجل أن بعض المؤذنين قد يتقدم، وقد يسارع، فعليك بالاحتياط في الأمرين جميعًا، في الصبح وفي الغروب، في الصبح تقدمي بالسحور واحتاطي، حتى إذا جاء قرب


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>