للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - حكم ارتكاب محظور من محظورات الإحرام جهلاً

س: السائل ع. ص. من جدة يقول: حضرت من إحدى الدول المجاورة لغرض العمل في ربيع الأول من العام الماضي، وفي طريقي إلى الرياض قمت بأداء العمرة إلا أنني وأثناء السعي بين الصفا والمروة قمت بقص الشعر بعد الشوط الأول، ثم أكملت باقي الأشواط، وما كنت أعرف ذلك إلا بعد الرجوع إلى جدة، ما حكم عملي حيث إنني جاهل في ذلك تمامًا؟ (١) ج: هذا العمل لا يجوز، لكن لأجل الجهل لا يضرك كونك قصرت


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>