للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحو ذلك هذا فيه تفصيل: أمّا الطيب وقلم الأظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك لأنك ناسٍ، تحسب أنَّك قد حلقت، قد نسيت الأمر، أو جاهل. أمّا إذا جامعت المرأة فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع، إن كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في بلدك للفقراء، هذا هو الأحوط في حقِّك، والأحوط إن كنت جاهلاً، والأحوط في الجماع قبل الحلق وقبل التقصير أنك تفتدي بدم إن كنت فعلت الجماع في مكة، يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت في بلدك ذبحته في بلدك.

<<  <  ج: ص:  >  >>