للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢ - حكم قبض بعض النقود وتأجيل بعضها عند الصرف

س: أبها / ع. أ. أنا أعمل في محل ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي: اصرف لي خمسين ريالاً وحينئذ لا يكون عندي غير الثلاثين مثلاً فأخبره، ويقول: خذ الخمسين وأعطني الثلاثين ويبقى لي عندك عشرون، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأن فيه قبض البعض وتأجيل البعض والصرف لا بد أن يكون يدا بيد والطريقة السليمة أن يعطيه الخمسين أمانة عنده ويأخذ الثلاثين قرضًا، ثم بعد ذلك يحاسبه عليها حتى يعطيه الذي يبيع عليه الخمسين أو يرد عليه الثلاثين ثم يبيع عليه الخمسين


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>