للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٩ - بيان ما يلزم المسافر عند رجوعه لبلده في نهار رمضان

س: أفطرت يومًا في رمضان وكنت قادمًا من سفر، وأتممت في اليوم الثاني ثم إني أفطرت، فهل عليّ قضاء (١)؟

ج: الصائم في رمضان إذا قدم بلده في أثناء النهار يلزمه الإمساك على الصحيح؛ لأنه زال السفر، فيلزمه أن يمسك إلى غروب الشمس، ولا يعتد بهذا اليوم، بل يقضيه لكن يمسك، وهكذا الحائض والنفساء، إذا طهرت في أثناء النهار تمسك، تغتسل وتمسك وتقضي ذلك اليوم؛ لأن الصوم فريضة، فليس له أن يفطر إلا بعذر شرعي؛ كالمرض والسفر، وما دام موجودًا في البلد الذي هو بلده فإنه يلزمه الإمساك إذا قدم، وهكذا في جميع الأيام حتى يكمل رمضان، يصوم كما يصوم المسلمون، فليس له أن يفطر إلا بعذر شرعي كالمرض والسفر، وعليه القضاء فيما أفطره في السفر، أو في المرض، كما قال الله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. واليوم الذي قدم فيه إلى بلده يعتبر حينئذٍ مقيمًا، فعليه أن يمسك إذا قدم الضحى أو الظهر، يمسك بقية النهار إلى غروب الشمس،


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>