للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥ - حكم الحلف بالحرام

س: السائل/ س. ط. من العراق: إذا قال الشخص: بالحرام ولعدة مرات، فلان لن يتزوج فلانة، فإذا حصل الزواج هل يقع عليه الطلاق؟ (١)

ج: هذا يختلف حسب نيّته، إذا قال: عليه بالطلاق إن فلانًا لا يتزوج فلانة، هذا أولاً لا يجوز الحلف بالطلاق، ولا يجوز الحلف بالحرام، الحلف يكون بالله وحده، لا يجوز لأحد أن يحلف بالطلاق، ولا بالحرام، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، ولا برأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان، كل هذا ما يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (٢) ويقول صلى الله عليه وسلم:


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٦٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، برقم (٢٦٧٩)، ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم (١٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>