للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» (١) لكن إذا كان قصده أن عليه الطلاق وعليه الحرام أن فلانًا ما يتزوج فلانة، وقصده منعه، فهذا إذا فعل، عليه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا ما أطاعوه، زوجوه، وقال: عليَّ الطلاق والحرام ما يتزوج فلانة، يكون عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق في أصح أقوال أهل العلم، إذا كان قصده المنع. أمّا إذا كان قصده أن يقع الطلاق والتحريم، إذا كان قصده بالطلاق ألا يتزوج فلانة، قصده أن زوجته طالق أو قصده أنها حرام عليه، ناوٍ هذا ويريد أنها تحرم عليه أو تطلق فله نيته، فهو على ما نوى.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم (٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>