للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣ - حكم أداء المرأة مناسك الحج بمفردها

س: لقد حجت والدتي مع ولد أخيها وأمه، وعندما بدؤوا في طواف القدوم، ومع شدة الزحام تفرقوا، وذهب الولد بعيدًا، وأصبحت والدتي ووالدته بدون محرم، إلا أنهن أتممن بقية النسك مع أناس معروفين لدينا في القرية، إلا أنهم ليسوا بمحارم، ولكن خوفًا عليهن من الضياع ولكبر السن؛ حيث يتجاوزن الخمسة والأربعين عامًا، ولبعد مكاننا عن مكة المكرمة، وخوفهن من ضياع الوقت عن البحث عن ذلك الولد أكملن الحج، ولم يتقابلن مع الولد إلا بعد انتهاء الحج، فما حكم ما فعلن؟ وهل تأثر حجهن أو لا؟ نرجو توضيح ذلك، ولكم الأجر والثواب (١).


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>