للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٧ - حكم شك الزوج بزوجته

س: يقول السائل: إنه متزوج منذ فترة، وإنه يصلي ولله الحمد، وكذلك زوجته، إلا أنه يشك فيها، بماذا توجهونه سماحة الشيخ؟ (١)

ج: الواجب على المؤمن اجتناب سوء الظن، إلا عند وجود أمارات واضحة، ودلائل بينة تدل على ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» (٢) فالواجب على الزوج إحسان الظن بزوجته، وحملها على أحسن المحامل، ونصيحتها إذا شك في شيء، وتوجيهها إلى الخير، وعدم طاعة الشيطان في ظن السوء، الذي لا أساس له، ولا بينة عليه ولا شواهد له، أما إن كان هناك شيء يشهد لبعض الظن، ينبغي فيه


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٦٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، برقم (٥١٤٤)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، برقم (٢٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>