للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٠ - حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الغارم

س: زوجي يمر هذه السنة بظروف مادية صعبة، رغم أن راتبه جيد، ولكن عليه بعض الديون، هذا مع إيجار البيت رغم أن الدائنين لا يطالبونه بالدين، ولكني أراه مهمومًا أحيانًا، هل أعطيه زكاة ذهبي هذه السنة أم لا يجوز ذلك جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: إذا كان غارمًا وليس عنده وفاء لا بأس إذا كان علي دين ثابت، وهو معسر بالقضاء؛ لأن الدخل يصرف لنفقة البيت، لا بأس أن تعطيه زكاتك، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، لا بأس أن تعطي زوجك زكاتك إذا كان فقيرًا أو غارمًا عليه دين ليس له قضاء.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>